و هي أيضا مطلقة، و تدلنا بإطلاقها على كراهة الصلاة عند الزوال مطلقا من غير فرق بين أقسامها لأنه مقتضى نفي حقيقة الصلاة.
و هذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصحيحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاة في الأوقات الثلاثة.
و يرد على الاستدلال بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان انها كما يحتمل ان يراد بها كراهة الصلاة و نفي كمالها عند الزوال في غير يوم الجمعة لتدل على مدعى المشهور حينئذ كذلك يحتمل ان يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة في غير يوم الجمعة. نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال و تشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار و تحقق الزوال.
بل الظاهر منها ارادة عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم و الذراع [2].
و المراد بالصلاة في الصحيحة هي الفريضة أعني صلاتي اليوم و الليلة و بهذا المعنى وردت في الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه إلى صلاة الليل و صلاة النهار و قال أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ .. [3] لانه يدلنا على انبساط الفرائض على الأوقات الواقعة بين الدلوك و الغسق.
[1] المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.