responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 533

..........


يقول: صلاة النهار يجوز قضائها أي ساعة شئت من ليل أو نهار [1].

و هي إما ظاهرة في النوافل أو مطلقة تشمل النوافل و غيرها. فبهذه الروايات التي سردناها في المقام تستثنى قضاء النوافل بعد صلاتي الفجر و العصر عما دل على الكراهة- بناء علي القول بها.

و أما النوافل المرتبة أداء فهي أيضا خارجة عما دل على الكراهة بالأولوية، على ما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة- بالصراحة. هذا كله في الكراهة بعد فعل الصلاتين.

الجهة الثانية:

في الكراهة في الأوقات الثلاثة و قد تقدم ان الكراهة هي المنسوبة إلى المشهور بين الأصحاب «قدهم» بل ادعى عليها الإجماع في كلماتهم و استدل عليها بعدة من الروايات:

«منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان [2].

و في بعض الروايات ان الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي [3] و مقتضى إطلاق الصحيحة كراهة الصلاة- في الوقتين- مطلقا نافلة كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية.


[1] المروية في ب 39 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المروية في ب 20 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

[3] المروية في ب 38 من أبواب المواقيت في الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست