responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 521

..........


في الوسط فيقل بذلك زمان استمرار الكراهة عن الصورة الاولى لا محالة و هكذا.

و أما الثلاثة الباقية: فهي الصلاة عند طلوع الشمس حتى تنبسط و عند قيام الشمس حتى تزول، و عند غروب الشمس حتى تغرب، و ان شئت قلت: تكره الصلاة قبيل الطلوع حتى تطلع و عند قبيل الزوال حتى تزول و عند الغروب حتى تغرب

، و الكلام في المقام يقع من جهتين.

الجهة الاولى:

في التحديد الراجع الى الفعل أعني القسمين الأولين، و مستند القول بالكراهة فيهما عدة روايات: عمدتها ثنتان:

«الأولى»: ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال:

لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول اللّٰه (ص) قال:

ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، و تغرب بين قرني الشيطان، و قال:

لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب [1].

و «ثانيتهما»: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس [2].

و قد عبر عن أولهما بالموثقة في كلام الحدائق و تبعه بعض من تأخر عنه الا الروايتين ضعيفتان و ذلك لان رجال السند فيهما من علي بن الحسن الطاطري إلى الآخر و ان كانوا ثقات، و محمد بن أبي حمزة الظاهر وثاقته، الا ان الشيخ (قده) رواهما بإسناده عن الطاطري و طريقه اليه ضعيف، لان فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي و قد ذكرنا عند التعرض لطريق الشيخ الى


[1] المرويتان في 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في 38 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست