responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 520

خمسة أوقات: (1) «أحدها»: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

«الثاني»: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

«الثالث» عند طلوع الشمس حتى تنبسط.

«الرابع»: عند قيام الشمس حتى تزول.

«الخامس» عند غروب الشمس اي قبيل الغروب.

الأوقات التي تكره فيها الصلاة:


(1) ذكر جماعة بل نسب الى المشهور كراهة الصلاة في خمسة موارد و مرجع التحديد و التوقيت في اثنين منها الى الفعل الخارجي بمعنى أن الكراهة فيهما بعد فعل و في الثلاثة الباقية إلى الزمان اي تكره الصلاة فيها في الوقت نفسه:

أما الأولان فهما الصلاة بعد صلاة الفجر الى الطلوع، و بعد صلاة العصر الى الغروب، و قد خص بعضهم الكراهة بالنوافل المبتدأة و عممها بعضهم الى مطلق النوافل حتى الرواتب و ذات السبب و قضاء الرواتب و المتبع هو الدليل.

و حيث ان التوقيت في هذين القسمين راجع الى الفعل اعني وقوع الصلاة بعد الصلاة فيختلف امتداد زمان الكراهة باختلاف زمان الإتيان بصلاتي الصبح و العصر لامتداد وقتيهما من الفجر الى طلوع الشمس و من الزوال الى الغروب فقد يأتي بهما المكلف في أول الوقت فيطول بذلك استمرار زمان الكراهة بعدهما الى طلوع الشمس أو غروبها و قد يأتي بهما

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست