نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 520
خمسة أوقات: (1) «أحدها»: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
«الثاني»: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
«الثالث» عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
«الرابع»: عند قيام الشمس حتى تزول.
«الخامس» عند غروب الشمس اي قبيل الغروب.
الأوقات التي تكره فيها الصلاة:
(1) ذكر جماعة بل نسب الى المشهور كراهة الصلاة في خمسة موارد و مرجع التحديد و التوقيت في اثنين منها الى الفعل الخارجي بمعنى أن الكراهة فيهما بعد فعل و في الثلاثة الباقية إلى الزمان اي تكره الصلاة فيها في الوقت نفسه:
أما الأولان فهما الصلاة بعد صلاة الفجر الى الطلوع، و بعد صلاة العصر الى الغروب، و قد خص بعضهم الكراهة بالنوافل المبتدأة و عممها بعضهم الى مطلق النوافل حتى الرواتب و ذات السبب و قضاء الرواتب و المتبع هو الدليل.
و حيث ان التوقيت في هذين القسمين راجع الى الفعل اعني وقوع الصلاة بعد الصلاة فيختلف امتداد زمان الكراهة باختلاف زمان الإتيان بصلاتي الصبح و العصر لامتداد وقتيهما من الفجر الى طلوع الشمس و من الزوال الى الغروب فقد يأتي بهما المكلف في أول الوقت فيطول بذلك استمرار زمان الكراهة بعدهما الى طلوع الشمس أو غروبها و قد يأتي بهما
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 520