responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 517

..........


و النافلة قبل الفريضة، بأن يكون عنوان التطوع أو النافلة في موضوع الحكم فيها مأخوذين على وجه المعرفية إلى ذات الصلاة من دون ان تكون لهما أية دخالة في ترتب الحكم على موضوعه و معه بما ان ذات الصلاة المعنونة بالتطوع قبل الفريضة مبغوضة و مشتملة على الحزازة و المنقصة- في نفسها- بمعنى أنها محرمة ذاتية كصومي العيدين- بناء على القول بحرمتها الذاتية و ان كانت بعيدة- أو انها فاسدة و غير راجحة- على الأقل- و من هنا نهي عنها في الشريعة المقدسة نهيا تشريعيا كما في الصلاة قبل الوقت فالنهي عنها مستند الى قصور المقتضي، أو انه مستند الى وجود المانع.

لم يصح أن يتعلق بها النذر، لاعتبار ان يكون ما تعلق به النذر أمرا مشروعا و راجحا في نفسه، و قد فرضنا ان المتعلق في محل الكلام أمر غير مشروع، و مما لا رجحان له، و ظاهر أن غير الراجح لا ينقلب راجحا بالنذر، بل مقتضى إطلاق دليل المرجوحية عدم صحة النذر، إذا فنذر تلك الصلاة غير منعقد لا محالة.

إلا ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة، لأن النهي فيها كما عرفت انما تعلق بعنوان التطوع أو النافلة فتدلنا على أن ما هو المبغوض أو غير المحبوب انما هو هذان العنوانان دون ذات الصلاة، لعدم تعلق النهي بذاتها. و حمل عنواني التطوع و النافلة على المعرفية المحضة بأن لا تكون لهما أية مدخلية في الحكم الوارد في الأخبار خلاف الظاهر و لا مساغ للالتزام به.

و إما ان يراد منها النهي عن التطوع بعنوان انه تنفل و تطوع- بالفعل- بأن يكون المتعلق للنهي و الحرمة الذاتية أو عدم المشروعية هو عنوان النافلة و التطوع دون ذات الصلاة.

و هذا الاحتمال غير معقول في نفسه، لان التطوع و النافلة بما هما

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست