responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 516

..........


ظرف الأمر و الوجوب، فلو فرضنا ان المكلف عاجز حال الخطاب و حصلت له القدرة بنفس التكليف و الإيجاب كفى ذلك في صحة التكليف و الخطاب، و حيث ان القدرة في مقام العمل متحققة في المقام فتكفي في الحكم بالصحة و ان كانت ناشئة من النذر المتعلق بها.

فما افاده الماتن من صحة النذر في تلك الصورة هو الصحيح و انما القصور في التعبير، حيث أن ظاهره ان الرجحان ينشأ من النذر و هو فاسد كما مر، و الصحيح ان يقال ان القدرة نشأت من النذر و انها كافية في صحة النذر، فلو بدل الرجحان- في كلامه- بالقدرة و قال: و لا يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه، اي مع قطع النظر عن تعلق النذر به، لكفاية القدرة عليه بعد النذر و في مقام العمل لكان أحسن و لم ترد عليه المناقشة بوجه.

إيضاح:

أن النواهي المتعلقة بالتطوع في وقت الفريضة، كما في قوله (ع) حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة [1] أو فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع [2] و غيرهما من الأخبار المشتملة على ذلك أو بالنافلة في وقت الفريضة كما في قوله (ع) و إذا بلغ فيئك ذراعا تركت النافلة و بدأت بالفريضة [3] و نحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة:

و ذلك لانه إما ان يراد منها النهي عن ذات الصلاة المتصفة بالتطوع


[1] المرويتان في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست