نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 50
..........
و الجواب عن ذلك أن هذه الرواية قد رواها الصدوق (قده) إلى قوله: فهي أربع ركعات، من دون اشتمالها على الذيل أعني قوله: و ان صلوا جماعة [1] و رواها الكليني (قده) بعين هذا السند مفسرة و مشروحة فان روايته قد فسرت الامام بإمام يخطب فروى عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الامام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب، فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة [2] فالرواية هي الرواية بعينها و لكن مشروحة و موضحة، و لا يحتمل تعددها بوجه و قد شرحت المراد من تلك الرواية و معها لا دلالة لها على اعتبار حضور الامام (ع) أو منصوبه الخاص في وجوب الجمعة كما ترى هذا بناء على أن التفسير في الرواية من الامام (ع).
و أما إذا كان من سماعة فالأمر أيضا كذلك، لان غير واحد من الروايات قد دلتنا على أن وجوب الجمعة مشروط بوجود امام يخطب و يتمكن من الخطبة، و هذه الروايات كالشارحة لهذه الموثقة فلا دلالة لها على المدعى
و «منها»: جملة من الاخبار الواردة
في أن الجمعة و الحكومة و الحدود لهم (عليهم السلام) و إليك بعضها:
«منها»: الخبر المروي عن دعائم الإسلام عن علي (ع) أنه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الامام [3]
[1] المروية في ب 6 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[2] المروية في ب 5 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[3] دعائم الإسلام الجزء 1 ص 183 طبعة دار المعارف الى قوله الا بإمام و أضيف إليه في الهامش: أو لمن يقيمه الامام.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 50