responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 48

..........


فالعدالة المجردة- الكافية في إمام لجماعة- غير كافية في إقامة صلاة الجمعة إذا تدلنا الرواية على اشتراط حضور الإمام أو من نصبه بالخصوص في وجوب الجمعة و مشروعيتها، لأن تلك الخصال لا تتحقق إلا فيه (ع) أو في منصوبه الخاص فلا يكتفى فيها بمجرد وجود امام صالح للجماعة، كيف و قد صرحت بان الامام في صلاة الجمعة غير الإمام في غير يوم الجمعة، حيث قال: و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة و الجواب عنها أن هذه الرواية و غيرها مما رواه الصدوق (قده) عن الفضل بن شاذان غير قابلة للاعتماد عليها، لأن في طريقة إليه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، و على بن محمد بن قتيبة، و لم يدلنا دليل على وثاقتهما.

نعم قد ترضى الصدوق على شيخه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس إلا أن مجرد الترضي منه (قده) لشخص لا يدل على وثاقته، فالرواية قاصرة بحسب السند.

كما أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى، و ذلك لأنا و ان لم نشترط في وجوب الجمعة و مشروعيتها حضور الامام (ع) أو من نصبه لأجلها إلا انه لا مناص من أن يكون الامام فيها ممن يصلح لموعظة الناس و ترغيبهم و ترهيبهم، فإنها مشهد عام و يحضرها كل من كان في البلد و ضواحيه إلى أربعة فراسخ من جوانبه الأربعة أعني ستة عشر فرسخا بضرب الأربعة في أربعة. أو الى فرسخين من الجوانب الأربعة أعني ثمانية فراسخ بضرب الاثنين في الأربعة، نظرا الى استثناء من بعد عن الجمعة فرسخين عن وجوبها أو عن وجوب الحضور لها و ان لم يبلغ حد السفر الشرعي، إذا يجتمع فيها خلق كثير.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست