responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 433

(الثالث): في المتيمم مع احتمال زوال العذر (1) أو رجائه


الحاضرة، حيث صرحت بقوله (ع) و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، و ان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما [1].

و مع ملاحظة هذا التفصيل لا تصل النوبة إلى التخصيص فضلا عن المعارضة، إذ معه تحمل الصحيحتان على صورة خوف ذهاب الوقت بقرينة هذه الصحيحة، لأنها أخص فلاجلها تختص الصحيحتان بما إذا خيف ذهاب الوقت.

و بذلك ترتفع المنافاة بين الطائفتين و يتم ما ذكره الماتن (قده) من أن الأفضل ان يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و مع الضيق تتقدم الحاضرة على الفائتة، لأن صاحبة الوقت أولى به من غيرها.

الثالث: المنبر مع احتمال زوال العذر

(1) أشرنا الى أن ذلك يبتني على القول بجواز البدار- في المقام- كما بني عليه الماتن (قده) و لكنا بنينا- في محله- على عدم جوازه و انه لا بد من ان ينتظر المكلف حينئذ إلى آخر الوقت فان تمكن من الماء توضأ أو اغتسل و الا تيمم و صلى لأنه إن فاته الماء فلن تفوته الأرض و التراب إذا فالانتظار و التأخير أمران لا زمان في محل الكلام لا أنهما مستحبان و قد قدمنا


[1] المروية في ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست