نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 432
..........
و «منها»: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ، فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة .. [1].
و هاتان الصحيحتان قد دلتا على لزوم تقديم الحاضرة- و هي صلاة الفجر- على الفائتة أعني صلاتي المغرب و العشاء.
و قد يقال: ان الصحيحتين معارضتان للطائفة المتقدمة، لأنهما يشتملان على الأمر بتقديم الحاضرة على الفائتة، و الطائفة المتقدمة اشتملت على الأمر بعكسه.
و لكن الظاهر انه لا معارضة بينهما و ذلك:
«أما أولا»: فلانا لو كنا و هاتين الصحيحتين لخصصنا بهما الطائفة المتقدمة، لأن تلك الطائفة أعني صحيحة زرارة المتقدمة مطلقة، و قد دلت بإطلاقها على أن كل فريضة فائتة متقدمة على الحاضرة، و هاتان الصحيحتان واردتان في خصوص فريضة الفجر و قد دلتا على أن صلاة الفجر بخصوصها متقدمة على فائتة المغرب و العشاء و مقتضى القاعدة ان نلتزم بالتخصيص في صحيحة زرارة و استثناء فريضة الفجر من عمومها أو إطلاقها فلا معارضة بينهما.
و «أما ثانيا»: فلان هناك صحيحة أخرى لزرارة قد فصلت بين صورة خوف ذهاب الوقت فدلت على لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة حينئذ و صورة عدم الخوف من ذهابه فدلت حينئذ على لزوم تقديم الفائتة على