responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 405

..........


و الوجه في ذلك ان الجواز لو كان من جهة التعجيل و التقديم دون التوسعة لم يكن أي مسوغ لجواز التقديم عند خوف عدم التمكن من الماء فان التراب بمنزلة الماء، فإذا لم يتمكن تيمم و صلى، فرفع اليد عن شرطية الوقت- مع انه من أركان الصلاة- بمجرد احتمال عدم التمكن من الماء في وقتها مما لا مسوغ و لا موجب له حتى مع العلم بطرو الجنابة فضلا عن احتمالها و مع التزاحم بين شرطية الوقت و الطهارة المائية يتقدم الوقت بلا ريب.

و على الجملة أن تفويت الوقت و الركن لأجل درك الطهارة المائية مع التمكن من بدلها و هو الطهارة الترابية مما لا يمكن الالتزام به فهذه القرينة تدلنا على ان الجواز بالإضافة إلى خائف الجنابة من باب التوسعة في الوقت دون التقديم و ان صلاة الليل في حقه يدخل وقتها من أول الليل.

فهذه الموارد الثلاثة المتقدمة كلها من باب التوسعة، و إنما يجوز فيها التقديم مقيدا بما إذا خيف فوات النافلة على تقدير التأخير إلى وقتها أو صعب القيام إليها في وقتها، لا مطلقا.

المريض:

و «منها»: المريض و لم يدلنا أي دليل على جواز تقديمه صلاة الليل على الانتصاف، و انما ورد جوازه في رواية الصدوق (قده) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في حديث قال: انما جاز للمسافر و المريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، و ليشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره [1].


[1] المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست