responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 403

..........

بقي هنا شيء


و هو أن جواز التقديم أو التوسعة بالإضافة الى المصلي في الليالي القصار هل هو مطلق أو مقيد بما ذا خاف الفوات أو بما إذا صعب عليه القيام في آخر الليل؟

مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو الإطلاق، لعدم التقييد فيها بذلك، الا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع أو القرينة العرفية هو اختصاص الحكم بما ذا خاف الفوات على تقدير تأخيرها إلى وقتها أو صعب عليه القيام في وقتها، و ذلك لأنه مقتضى كون الليل قصيرا، و إلا فأية خصوصية لطول الليل و قصره، فلا خصوصية للقصر غير كونه موجبا لأحد الأمرين المذكورين ثم ان الظاهر أن الجواز في المقام أيضا من باب التوسعة في الوقت لا التقديم و التعجيل، و ذلك لانه مقتضى قوله: نعم ما رأيت و نعم ما صنعت و لم يرد في المقام أن القضاء أفضل ليقال أنه يدل على أن الجواز من باب التقديم دون التوسعة، إذا لا بد من الأخذ بتلك الصحيحة و الالتزام بالتخصيص في الوقت في الليالي القصار، و ان الوقت فيها متسع و من أول الليل.

خائف الجنابة

و «منها»: خائف الجنابة بعد الانتصاف، و مقتضى صحيحة ليث المتقدمة أيضا جواز التقديم في حقه، قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ قال: نعم [1]


[1] المروية في ب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست