responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 378

..........

مبدأ وقت صلاة الليل


المعروف أن أول وقتها انما هو انتصاف الليل و ان به يدخل وقتها و يمتد الى طلوع الفجر، و عن بعضهم ان مبدأ وقتها أول الليل، و يجوز الإتيان بها من أول دخوله الى طلوع الفجر.

و ما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه المشهور وجوه:

«منها»: الإجماع على أن أول وقتها هو الانتصاف فلا يجوز تقديمها عليه بالاختيار إلا فيما ورد النص فيه على الجواز.

و فيه: انه ان أريد بالإجماع المدعى في المقام ان صلاة الليل تجوز و يشرع الإتيان بها بعد الانتصاف فهو أمر ظاهر و مما لا اشكال فيه و لا خلاف، و لا نحتاج في إثبات جوازها بعد الانتصاف الى التشبث بالإجماع أو بغيره فإن المسألة من الضروريات التي ليست فيها شبهة و لا خلاف.

و ان أريد به لازم ذلك و هو عدم مشروعيتها قبل الانتصاف فلا يمكننا الاستدلال عليه بهذا الإجماع المدعى لعدم العلم بأن نظرهم في إجماعهم هذا إلى إثبات اللازم المذكور و جهة النفي و عدم الجواز، إذ الظاهر انهم في مقام بيان الشرعية أو الأفضلية بعد الانتصاف، و أما كون إجماعهم من جهة الدلالة الالتزامية و عدم المشروعية قبله فمما لا ظن لنا به فضلا عن ان يكون مقطوعا به، بل الظن حاصل بعدمه، و لا أقل من الشك فيه فهذا الاستدلال ساقط.

و «منها»: مرسلة الصدوق (قده) قال: قال أبو جعفر (ع)

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست