نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 378
..........
مبدأ وقت صلاة الليل
المعروف أن أول وقتها انما هو انتصاف الليل و ان به يدخل وقتها و يمتد الى طلوع الفجر، و عن بعضهم ان مبدأ وقتها أول الليل، و يجوز الإتيان بها من أول دخوله الى طلوع الفجر.
و ما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه المشهور وجوه:
«منها»: الإجماع على أن أول وقتها هو الانتصاف فلا يجوز تقديمها عليه بالاختيار إلا فيما ورد النص فيه على الجواز.
و فيه: انه ان أريد بالإجماع المدعى في المقام ان صلاة الليل تجوز و يشرع الإتيان بها بعد الانتصاف فهو أمر ظاهر و مما لا اشكال فيه و لا خلاف، و لا نحتاج في إثبات جوازها بعد الانتصاف الى التشبث بالإجماع أو بغيره فإن المسألة من الضروريات التي ليست فيها شبهة و لا خلاف.
و ان أريد به لازم ذلك و هو عدم مشروعيتها قبل الانتصاف فلا يمكننا الاستدلال عليه بهذا الإجماع المدعى لعدم العلم بأن نظرهم في إجماعهم هذا إلى إثبات اللازم المذكور و جهة النفي و عدم الجواز، إذ الظاهر انهم في مقام بيان الشرعية أو الأفضلية بعد الانتصاف، و أما كون إجماعهم من جهة الدلالة الالتزامية و عدم المشروعية قبله فمما لا ظن لنا به فضلا عن ان يكون مقطوعا به، بل الظن حاصل بعدمه، و لا أقل من الشك فيه فهذا الاستدلال ساقط.
و «منها»: مرسلة الصدوق (قده) قال: قال أبو جعفر (ع)
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 378