نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 377
(مسألة 8) وقت نافلة الليل (1) ما بين نصفه و الفجر الثاني
مطلقا و ان النص انما دل على استحباب الإعادة فيما إذا قدمها على وقتها بشرطين و قيدين:
«أحدهما»: ان ينام بعد الإتيان بها.
«و ثانيهما». ان ينتبه قبل الفجر أو عنده.
و أما إذا نام و لم يستيقظ الا بعد الفجر أو لم يتم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه و قد دلت على ذلك صحيحة حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (ع): ربما صليتهما و علىّ ليل فان قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما [1].
و موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: اني لا صلي صلاة صلاة الليل و افرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء اللّٰه قبل ان يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما [2].
و هاتان الروايتان تدلان على استحباب اعادة الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين. و أما انهما إذا قدمتا على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا- كما صنعه الماتن- فلم يدل عليه دليل.
وقت نافلة الليل
(1) يقع الكلام في ذلك تارة من حيث المبدء و أخرى من حيث المنتهى.
[1] المرويتان في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
[2] المرويتان في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 377