responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 377

(مسألة 8) وقت نافلة الليل (1) ما بين نصفه و الفجر الثاني


مطلقا و ان النص انما دل على استحباب الإعادة فيما إذا قدمها على وقتها بشرطين و قيدين:

«أحدهما»: ان ينام بعد الإتيان بها.

«و ثانيهما». ان ينتبه قبل الفجر أو عنده.

و أما إذا نام و لم يستيقظ الا بعد الفجر أو لم يتم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه و قد دلت على ذلك صحيحة حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (ع): ربما صليتهما و علىّ ليل فان قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما [1].

و موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: اني لا صلي صلاة صلاة الليل و افرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء اللّٰه قبل ان يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما [2].

و هاتان الروايتان تدلان على استحباب اعادة الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين. و أما انهما إذا قدمتا على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا- كما صنعه الماتن- فلم يدل عليه دليل.

وقت نافلة الليل

(1) يقع الكلام في ذلك تارة من حيث المبدء و أخرى من حيث المنتهى.


[1] المرويتان في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست