responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 34

..........


«منها»: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر(ع) على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم [1]. و غيرها من الروايات الواردة في أن صلاة الجمعة يشترط في وجوبها حضور سبعة من المسلمين.

نظرا الى دلالتها على أن السبعة إذا اجتمعت في أيّ زمان وجبت صلاة الجمعة و تدلنا بإطلاقها على عدم الفرق في ذلك بين عصري الغيبة و الحضور.

الجواب عن تلك الروايات:

و يردّ الاستدلال بها أنها أجنبية الدلالة على هذا المدعى فان قوله (عليه السلام) تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين إمّا ان يكون واردا لبيان شرط الصحة، و امّا أن يكون ناظرا الى بيان شرط الوجوب.

أمّا على الأول فالرواية ساكتة عن بيان وجوب صلاة الجمعة فضلا عن بيان أنه تعييني أو تخييري، لان مفروضنا أنها ناظرة إلى بيان ما يشترط في صحتها و انها تتوقف على وجود سبعة نفر من المسلمين بحيث لو كانوا أقل منها لم تصح فالرواية أجنبية عما نحن بصدده.

نعم هذا الاحتمال على خلاف ما هو الظاهر من السؤال في الرواية، لأن الراوي إنما سأله عن أن الجمعة على من تجب؟ و لم يسأله عن انها تصحّ من أيّ شخص أو في أيّ وقت.


[1] المروية في ب 2 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست