نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 33
..........
لوجب الاقدام على إقامتها و المباشرة لخطبتها بحيث لو لم يقمها الامام- بالفعل و لم يخطب لهم ارتكب معصية بتركه فريضة تعيينية في حقه و بذلك يحكم بفسقه و سقوطه عن العدالة نظير ما لو ترك بعض الفرائض اليومية متعمدا و مع الحكم بفسقه كيف يجوز أن يصلي بهم اربع ركعات ظهرا- كما لعله ظاهر الروايات- لعدم جواز الائتمام به وقتئذ هذا.
بل يمكن ان يقال ان الاستدلال بتلك الروايات غير متوقف على حملها على ارادة من يخطب لهم- بالفعل- فلو حملناها على ارادة من يخطب لهم- شأنا- أيضا أمكننا الاستدلال بها على عدم وجوب الجمعة- تعيينا- لأنها لو كانت واجبة كذلك لوجب تعلم الخطبة على أهل القرى- كفاية- ليتمكنوا منها شأنا و قوة و يقتدروا على إلقائها في الجمعة الآتية و يكون ترك تعلمها محرما، فان المقدمات التي يكون تركها مؤديا إلى ترك الواجب و تعذره في ظرفه واجبة التحصيل لا محالة، و معه يكون ترك التعلم و إهماله مستلزما لفسق الامام و به يخرج عن قابلية الإمامة في الجماعة، و لا معنى للائتمام به حالئذ كما هو ظاهر الروايات.
هذا تمام الكلام في الاخبار المستدل بها على وجوب الجمعة تعيينا، و الأدلة القائمة على خلافها و الموجبة لحملها على الوجوب التخييري.
نبذة اخرى من الروايات:
بقي الكلام في نبذة اخرى من الروايات التي استدلوا بها أيضا على هذا المدعى، و لا يتأتى- في بعضها- الحمل على الوجوب التخييري كما توهم:
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 33