responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 331

(مسألة 11) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء و يجب الإتيان به (1) فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير الى ذلك.


عنه بالصيرفي و قد ينسب الى مسكنه و بلدته فيعبر عنه بالساباطي، و قد عرفت انه موثق و ان كان فطحي المذهب إذا فالرواية موثقة، و لا مناقشة في سندها.

نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الاعمال، حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد اللّٰه ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، و أما على طريق الكليني و الشيخ (قدهما) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم الواقع فيه و كذلك على طريق الصدوق في العلل، على أن في طريق الكليني- زائدا على ما قدمناه- سهل بن زياد و هو أيضا ضعيف هذا.

و يمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن أول الوقت أفضل و انه تعجيل الى الخير و أمر محبوب للّٰه سبحانه.

قاعدة من أدرك

(1) الظاهر انه لا خلاف و لا كلام في وجوب درك الركعة الواحدة من الصلاة- في مفروض المسألة- في وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها بتوهم ان الوقت قد انقضى و ان له ان يصليها بعد خروج وقت الصلاة. فوجوب الإتيان بالركعة الواحدة في وقتها أمر متسالم عليه فيما بينهم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست