نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 313
(مسألة 7) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت (1) كالظهرين و العشاءين و يكفي مسماه
آخر، و وجب عليه تقديم الظهر على العصر بنية العدول عن قصد الإقامة فغير مشمول للصحيحة بوجه، إذا لا بد من الحكم ببطلان ما بيده و وجوب الإتيان بصلاة الظهر ركعتين ثم الإتيان بصلاة العصر، هذا إذا كان الوقت بمقدار أربع ركعات.
و أما إذا كان بمقدار ثلاث ركعات فأيضا الأمر كذلك فيأتي بالظهر ثم بالعصر و ذلك لان الظهر حينئذ قد وقعت في وقتها و هكذا العصر حسب ما تقتضيه قاعدة من أدرك لوقوع ركعة منها في وقتها فكأنها وقعت في الوقت بتمامها.
و أما إذا بقي من الوقت مقدار ركعتين فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر لا يصح فيه غيرها و هذا ظاهر.
التفريق بين الصلاتين
(1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في الجمع بين الصلاتين- المشتركتين- في الوقت و ان لم تكونا متصلتين و اخرى في الاتصال بينهما و ان وقع كل منهما في وقته.
و الأول كما إذا أخر صلاة المغرب عن ذهاب الشفق حتى دخل وقت فضيلة العشاء فصلى المغرب و بعد فصل صلى العشاء الآخرة. أو قدم صلاة العشاء على ذهاب الشفق فصلى المغرب ثم أتى بالعشاء بعد فصل زماني بينهما و هكذا و هذا من الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة لإحداهما.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 313