responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 312

..........


على عدمها تبدلت وظيفته الى القصر في كلتا صلاتية و هما اربع ركعات و الوقت يسعهما و معه يتعين الإتيان بصلاة الظهر أولا ثم العصر مراعاة للترتيب المعتبر بينهما و قد تقدم أن مقتضى النص جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة فيعدل عما بيده الى صلاة الظهر ثم يأتي بصلاة العصر بعدها هذا.

إلا أن ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه لان المورد ليس من موارد العدول كما أشرنا إليه في التعليقة، و قلنا ان وجهه يظهر بالتأمل و ذلك لان العدول مورده على ما يستفاد من صحيحة زرارة و غيرها ما إذا كان المكلف مأمورا- واقعا- بصلاتين مترتبتين أي متقدمة إحداهما على الأخرى، الا انه قدم اللاحقة على السابقة نسيانا- مثلا- بحيث لو كان أتى بالسابقة وقتئذ من الابتداء لوقعت صحيحة و في موردها.

و بعبارة أخرى ان مورد العدول هو ما إذا كان المكلف مأمورا بالصلاة السابقة- واقعا- غير انه قدم اللاحقة لنسيان أو اعتقاد انه أتى بالسابقة قبل ذلك ثم التفت في أثناء ما بيده الى انه لم يأت بالسابقة قبل ذلك و هذا غير متحقق في المقام.

فان المسافر قد نوى الإقامة و كانت وظيفته- بحسب الواقع- تقديم اللاحقة على السابقة و الإتيان بصلاة العصر بحيث لو أتى بصلاة الظهر فيه لم تقع صحيحة لاختصاص الوقت بالعصر و عدم سعته لكلتا الصلاتين و ثمان ركعات نعم إن بنية العدول عن قصد الإقامة في أثناء الصلاة تبدلت وظيفته إلى الإتيان بالسابقة قبل اللاحقة، و هذا من الانقلاب في الموضوع و تبدل المقيم مسافرا، و النص كما عرفت يختص بما إذا كان المكلف مأمورا واقعا بتقديم السابقة على اللاحقة.

و أما من كان مكلفا بتقديم اللاحقة على السابقة ثم انقلب الى موضوع

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست