responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 310

..........

العدول من السابقة إلى اللاحقة


أما المسألة الأولى فلا يجوز العدول فيها إلى اللاحقة من عصر أو عشاء و السر في ذلك أن الظهرين و كذلك العشاءين صلاتان متغايرتان و طبيعتان مختلفتان تمتازان بقصد الظهرية و العصرية و ان اشبهتا صورة و اشتملت كل منهما على أربع ركعات و غيرها من الأمور المعتبرة فيهما غير أن هذه قبل هذه، و لو لا ذلك لم يكن لقوله (ع) الا أن هذه قبل هذه [1] أو قوله إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر .. [2] أو قوله: أربع مكان أربع [3] و نحوها مما هو كالصريح في التعدد و التغاير معنى صحيح.

فإذا كانتا متغايرتين احتاج جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة إلى دليل حيث ان العدول بمعنى قلب الفعل الواقع بعنوان صلاة الظهر- مثلا- و جعله عصرا أو بالعكس، و قلب الأمر الواقع عما وقع عليه يحتاج الى دليل و لا دليل عليه في المقام إذا لا بد من الحكم بفساد ما بيده من الصلاة.

العدول من اللاحقة إلى السابقة

أما المسألة الثانية أعني ما إذا دخل في صلاة العصر أو العشاء نسيانا- مثلا- ثم تذكر انه لم يأت بالسابقة فمقتضى القاعدة أيضا عدم جواز العدول إلى السابقة، إلا أنه ورد النص- في هذه الصورة- على جواز


[1] راجع ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل

[2] راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] راجع ب 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست