responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 309

و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، و الظاهر أنها حينئذ أداء و ان كان الأحوط عدم نية الأداء و القضاء.

(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (1) و يجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء، أنه صلاها، لا يجوز له العدول الى العصر، بل يقطع و يشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل انه صلى الظهر فدخل في العصر، ثم تذكر انه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.

حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى


(1) قد أسلفنا ان صلاة العصر يشترط ان تكون مترتبة على صلاة الظهر، كما أن صلاة العشاء لا بد أن تكون مترتبة على المغرب و نتيجة ذلك ان المكلف إذا أتى بالعصر متقدمة على الظهر أو قدم العشاء على المغرب مع التعمد و الالتفات بطلت صلاته.

و أما إذا دخل في الصلاة بنية الظهر أو المغرب ثم تذكر انه أتى بالظهر أو المغرب قبلها فهل يجوز ان يعدل بها إلى صلاة العصر أو العشاء؟

أو انه إذا دخل في العصر أو العشاء نسيانا و غفلة، ثم تذكر انه لم يصل الظهر أو المغرب و لم يتجاوز عن محل العدول فهل يسوغ ان يعدل إلى السابقة أو لا بد من الحكم ببطلان ما بيده من الصلاة؟ و هاتان مسألتان:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست