responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 295

..........


أو العشاء قد وقعتا في غير الوقت الصالح لهما فتبطلان، لأن الإخلال بالوقت موجب للبطلان و الإعادة.

و أما على ما بيناه في معنى الاختصاص من أن مقتضى قوله (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين أو دخل الوقتان أو غيرهما مما يؤدي هذا المعنى أن وقت كل من الصلاتين يدخل بالزوال و الغروب و ان ما بين المبدء و المنتهى صالح لكل من الصلاتين الا أن هذه قبل هذه، لا أن الوقت خاص بالسابقة و لم يدخل وقت الصلاة الثانية، و إلا فلا معنى لقوله (ع) دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين.

و على الجملة ان معنى الاختصاص في الوقت ان الشريكة لا تزاحم صاحبة الوقت مع التعمد و الالتفات و هو معنى شرطية الترتيب بينهما كما مر و حيث انه يخص حال العمد و الالتفات فلا يكون الإخلال به سهوا مستتبعا؟؟؟؟ كما في المقام.

إذا حال الوقت الاختصاصي حال الوقت المشترك من هذه الناحية فإن مقتضى حديث لا تعاد هو الحكم بصحة ما أتى به من العصر أو العشاء و معه يجب الإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب بعد ذلك كما أن مقتضى صحيحتي زرارة و الحلبي ان يجعلها الأولى- و لو بعد العمل- و يأتي و يأتي بصلاة العصر كما تقدم و كيف كان فما أتى به من الصلاة يقع صحيحة و هي اما أن تقع عصرا أو ظهرا على الخلاف.

الصورة الخامسة

ما إذا أتى باللاحقة- في الوقت المختص بالسابقة- و تذكر في أثناء

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست