responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 294

..........


للإتيان بالعمل الناقص بعد التذكر و الالتفات.

و ان شئت قلت: ان حديث لا تعاد انما يدلنا على الاجتزاء بالمأتي به للناقص- عن غير عمد- و لا يدلنا على وجوب الإتيان بالعمل الناقص مع التعمد و هذا ظاهر.

و نظير ذلك ما لو تذكر- و هو في أثناء الصلاة- عدم ستر العورة من الركعة المتقدمة فهل جريان القاعدة بالإضافة الى الاجزاء المتقدمة يشرع الإتيان بالأجزاء التالية فاقدة لشرطها اعني التستر مع فرض تمكنه من التستر و تحصيل الساتر في صلاته؟! و هذا هو السر في الحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة، و الإتيان بها مترتبة. نعم إذا تمكن المكلف- في مورد- من تحصيل الشرط أو الجزء المنسيين عند التذكر اي بالإضافة الى الاجزاء التالية جاز التمسك فيه بالقاعدة و ان كان التذكر في أثناء الصلاة.

الصورة الرابعة

ما إذا أتى باللاحقة- في الوقت المختص بالسابقة- و كان التذكر بعد الفراغ منها، كما إذا أتى بصلاة العصر في الآن الأول من الزوال معتقدا الإتيان بصلاة الظهر قبلها أو مع الغفلة عنها- بالكلية- أو أتى بركعة من صلاة العشاء قبل دخول الوقت و المغرب و ثلاث ركعات منها بعده بحيث وقعت العشاء في الوقت المختص بصلاة المغرب و لا مناص في هذه الصورة من الحكم بالبطلان على مسلك المشهور في الوقت الاختصاصي لانه كما عرفت بمعنى عدم صلاحية الوقت لغير صاحبة الوقت فصلاة العصر

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست