responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 24

..........


عصري الغيبة و الحضور، و ليس هذا الاستدلال- كما ترى- بإطلاق الصحيحة ليرد أنه يتوقف على ان يكون المتكلم في مقام البيان و ليست الصحيحة بصدد البيان من تلك الجهة فدلالة الصحيحة مما لا ينبغي الإشكال فيه.

و يشهد لما ذكرناه، زائدا على انه المستفاد من العموم انه(ع) لم يستثن في الصحيحة ممن كلف بصلاة الجمعة إلّا الطوائف التسع، و لم يعدّ(ع) منهم من ليس عنده الامام(ع) أو المنصوب الخاص من قبله، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب ككون المكلف في عصر الحضور للزم ان ينبه عليه و يستثنى من لم يكن واجدا له و معه يزيد عدد المستثنين في الصحيحة عن التسع.

و أصرح من هذه الصحيحة ما ورد في صحيحة أخرى لزرارة- كما يأتي قريبا- من قوله(ع) و ذلك سنة الى يوم القيامة [1] لأنها صريحة في أن وجوب الجمعة غير مختص بعصر دون عصر، بل تجب على كل مكلف في كل حين و هذا مؤكّد لما ذكرناه من دلالة الصحيحة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة.

و «منها»: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)

قال: ان اللّٰه عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، و المملوك و المسافر و المرأة، و الصبي [2] و سندها صحيح، و دلالتها بالعموم الوضعي على وجوب الجمعة لكل مسلم اماما كان أو مأموما أوضح من سابقتها:

و «منها»: صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر(ع)


[1] المروية في ب 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

[2] المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست