نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 230
..........
نعم لا تخلو عن الاشعار بل الدلالة على أن ظهور الحمرة انما هو بعد الاسفار و التنوير و انهما متغايران، حيث ورد فيها: حتى يسفر و تظهر الحمرة، لأن إرادة البيان و التفسير من العطف بعيد، فلا مناص من أن يكون العطف من عطف الخاص على العام، فان الاسفرار عام و ظهور الحمرة خاص، و انما يتحقق بعده، و معه لا وجه لتعبيرهم عن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الفجر بظهور الحمرة في كلماتهم.
نعم ورد في الفقه الرضوي: أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياض النهار، و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل، و المسافر، و المضطر الى قبل طلوع الشمس [1].
و في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، و آخر وقتها ان يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء .. [2]
و مقتضاهما أن آخر وقت الفضيلة أو الوقت الاختياري ظهور الحمرة في ناحية المغرب و هذا خلاف ما ادعاه المشهور في المقام من تحديد وقت الفضيلة بظهور الحمرة في المشرق، مضافا الى أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة، و روايات الدعائم مرسلات فلا اعتداد بها كما مر غير مرة، و المتحصل ان عنوان ظهور الحمرة في المشرق لم يرد في شيء من الروايات.