نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 196
..........
من امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر، إذا ففريضة الجمعة من الواجبات الموسعة دون المضيقة.
و عن الجعفي ان وقتها ساعة من الزوال فإذا مضت من الزوال ساعة انقضى وقتها.
و قد يقال: ان وقت الجمعة من الزوال الى ان يصير الظل الحادث قدمين، ذهب اليه المجلسيان و اختاره صاحب الحدائق (قده).
و المشهور في المسألة ان وقت الجمعة من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه في المنتهى، هذه هي أقوال المسألة.
و قد ذكروا ان ما ذهب إليه المشهور في المسألة مما لا اشعار به في شيء من النصوص فضلا عن ان تدل عليه.
و أما ما ذهب إليه أبو الصلاح و ابن زهرة فقد استدل عليه بجملة من الروايات:
«منها»: صحيحة ربعي و فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال:
ان من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة و تؤخر أخرى، و الجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها [1].
و «منها»: صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، و ان الوقت وقتان، و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللّٰه (ص) و ربما أخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول و وقت
[1] المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 196