responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 196

..........


من امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر، إذا ففريضة الجمعة من الواجبات الموسعة دون المضيقة.

و عن الجعفي ان وقتها ساعة من الزوال فإذا مضت من الزوال ساعة انقضى وقتها.

و قد يقال: ان وقت الجمعة من الزوال الى ان يصير الظل الحادث قدمين، ذهب اليه المجلسيان و اختاره صاحب الحدائق (قده).

و المشهور في المسألة ان وقت الجمعة من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه في المنتهى، هذه هي أقوال المسألة.

و قد ذكروا ان ما ذهب إليه المشهور في المسألة مما لا اشعار به في شيء من النصوص فضلا عن ان تدل عليه.

و أما ما ذهب إليه أبو الصلاح و ابن زهرة فقد استدل عليه بجملة من الروايات:

«منها»: صحيحة ربعي و فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال:

ان من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة و تؤخر أخرى، و الجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها [1].

و «منها»: صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:

ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، و ان الوقت وقتان، و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللّٰه (ص) و ربما أخر، إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول و وقت


[1] المروية في ب 8 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست