responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 195

و وقت الجمعة من الزوال الى أن يصير الظل مثل الشاخص (1) فإن أخرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر


الفضيلة ظهور الحمرة و هذا ظاهر. نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب اليه المشهور في المسألة من عدم كون طلوع الحمرة منتهى وقت صلاة الفجر.

لدلالتها على أن السائل قد علم- بحسب الارتكاز- أن ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة و من هنا سأل الإمام (ع) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة، و عليه فنقول: إذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فان مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة، فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة، فالصحيحة تدلنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة و عدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر كما هو المدعى.

و كيف كان فلم يرد في شيء من النصوص ان منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية، غير انهم (قدس اللّٰه أسرارهم) اعرف بمقالتهم.

وقت فريضة الجمعة

(1) نسب الى ابن زهرة و أبي الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق- تضييقا حقيقيا- بمعنى أن وقتها بمقدار الإتيان بها من الزوال بإضافة الأذان و الخطبتين، فإذا اذن- بعد الزوال- و خطب الخطبتين و صلى الجمعة فقد انقضى وقتها، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه.

و في قباله ما ذهب اليه ابن إدريس و اختاره الشهيد في الدروس و البيان

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست