responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 184

هذا للمختار، و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر (1) و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله- أي ما بعد نصف الليل.

و الأقوى: ان العامد في التأخير الى نصف الليل أيضا كذلك- أي يمتد وقته الى الفجر- و إن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط ان لا ينوي الأداء و القضاء، بل الاولى ذلك في المضطر أيضا.


في المقام [1] و ذلك لوضوح انه لو لا لزوم كون صلاة العشاء واقعة بعد المغرب و اعتبار الترتيب بينهما لم يكن اي موجب للأمر بالعدول منها الى المغرب و لا للإتيان بها مترتبة على صلاة المغرب قضاء.

ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) .. فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ..

و أيضا ورد في ذيلها .. و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء .. و نظيرها غيرها من الروايات فلاحظ.

منتهى الوقت للمضطر

(1) ان ما ذكرناه الى هنا من أن وقت العشاءين ينتهي الى نصف الليل


[1] راجع ب 62 و 63 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست