responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 155

..........


المتقدمة من قوله (ع) الا ان هذه قبل هذه [1] بدعوى ان معناه ان وقت هذه قبل وقت هذه، و هو معنى الاختصاص.

و يدفعه: ان تلك الروايات مصرحة بأن الزوال يدخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جميعا، لا ان بالزوال يدخل وقت الظهر و يدخل وقت العصر بعده. نعم يعتبر الترتيب بينهما و اليه أشار بقوله: الا أن هذه قبل هذه اي نفس هذه الصلاة قبل تلك الصلاة لا ان وقتها قبل وقتها هذا كله من حيث المبدء و أول الوقت.

منتهى وقتي الظهرين

و أما من حيث المنتهى و آخر الوقت فقد قالوا ان آخر الوقت بمقدار اربع ركعات يختص بصلاة العصر.

فإن أرادوا من ذلك أن من أخر الصلاتين إلى أن بقي من الوقت مقدار اربع ركعات يجب ان يصلي فيه العصر دون الظهر فهو كلام صحيح كما يأتي عليه الكلام ان شاء اللّٰه.

و ان أرادوا بذلك بيان ان آخر الوقت اختصاصي بصلاة العصر و غير صالح لوقوع الظهر فيه ابدا بحيث لو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العصر، لإتيانه بها نسيانا أو باعتقاد انه اتى، بصلاة الظهر قبلها ثم انكشف خلافه، لم يجز له الإتيان فيه بصلاة الظهر لفواتها و خروج وقتها بل لو صلاها وجب أن يأتي بها قضاء و ان لم تغرب الشمس بعد فلم يقم عليه دليل يثبته، فان مقتضى حديث لا تعاد ان الترتيب المعتبر


[1] المروية في ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست