responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 154

..........


و أما التقدير الثاني فهو مضافا الى بعده في نفسه، لان لازمة ان يختلف وقت العصر باختلاف المصلين فيكون غير داخل بالنسبة إلى مكلف و داخلا بالإضافة إلى مكلف آخر و هو بعيد.

و مضافا الى انه على خلاف الاشتراك في التكليف، لان مقتضاه ان تكون صلاة العصر أو غيرها جائزة لكل مكلف أو غير جائزة كذلك لا ان تختلف باختلافهم.

يأتي فيه نظير الترديد المتقدم، لانه لا يخلو اما ان يراد بصلاة، كل شخص صلاته المتعارفة اعني المشتملة على الأجزاء الواجبة و جملة من المندوبات و المقدمات و المقارنات و التعقيبات و الأذكار و غيرها مما هو أمر متعارف في الصلاة. و اما ان يراد بها الصلاة المشتملة على خصوص الأجزاء الواجبة بأسرع زمان يمكن الصلاة فيه أعني أقل الواجب.

فعلى الأول لو أتى المكلف بصلاة الظهر- مستعجلا- و فرغ منها قبل زمان يمكن الإتيان فيه بصلاة مشتملة على الأجزاء الواجبة و المستحبة أعني الصلاة المتعارفة لم يجز له الإتيان بصلاة العصر لعدم دخول وقتها و هذا خلاف الأدلة المتقدمة فلا يمكن الالتزام به.

و الثاني خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهرها أن صلاة العصر انما يدخل وقتها فيما إذا مضى من الزوال مقدار يصلى فيه اربع ركعات على الكيفية المتعارفة، لا مقدار الصلاة المشتملة على خصوص الأجزاء الواجبة.

على أن هذا أمر قليل الاتفاق و من الأفراد النادرة بل لعله لا يتفق في الخارج أصلا، إذا لا مناص من حمل الرواية على ارادة المقدار الذي يصلي فيه المصلي أربع ركعات- بالفعل- كما قدمناه.

هذا و قد يستدل على القول بالاختصاص بما ورد في بعض الاخبار

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست