responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 109

«مسألة 3» الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (1) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها- مثلا- أتى بالظهر.


مرة و قل هو اللّٰه أحد خمس عشرة مرة [1].

و هي مرسلة، و الكلام فيها هو الكلام في صلاة الغفيلة، و انها على تقدير ثبوتها إذا أتى بها قبل النافلة احتسبت منها و سقط بها الأمر بالنافلة أيضا، و إذا أتي بها متأخرة عنها لم يحتسب من النافلة، و حيث لم تثبت ثبوتا شرعيا كما عرفت فلا مخرج لها عما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة إذا فالإتيان بها بعد النافلة خلاف الاحتياط و الأولى الإتيان بها- كالغفيلة- قبل النافلة لتكون مجمعا لامتثال الأمر بكل من النافلة و صلاة الوصية فتقع امتثالا لكليهما- على تقدير ثبوتها واقعا- و امتثالا لأمر النافلة- على تقدير عدم ثبوتها كذلك.

الصلاة الوسطى و تعيينها

(1) ليس هناك أي أثر شرعي يترتب على تعيين المراد بالصلاة الوسطى و انه صلاة الظهر أو غيرها، لأن الفرائض اليومية- بأجمعها- واجبة الإتيان على المكلفين، و ان كان بعضها أهم و أكد عن بعضها الآخر.

نعم تظهر الثمرة في النذر إذا نذر ان يعطي لمن يأتي بالصلاة الوسطى كذا، و لم يرد بها صلاة معينة، و الا اتبع قصده لا محالة، فإنه وقتئذ


[1] المروية في ب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست