responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 108

و يستحب أيضا بين المغرب و العشاء صلاة الوصية (1) و هي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض. و في الثانية- بعد الحمد- سورة التوحيد خمس عشرة مرة.


و لكن الإتيان بها حينئذ خلاف الاحتياط، لانه من التطوع في وقت الفريضة و النهي عنه و ان حملناه على الكراهة، إلا أن الأمر بالغفيلة لما لم يثبت بدليل لم يسعنا الخروج فيها عن النهي ابدا.

نعم لو كانت الرواية تامة بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهي عن التطوع في وقت الفريضة، و التزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص و لكنها ضعيفة كما مر، إذا الأولى ان يؤتى بها متقدمة على النافلة و مدرجة فيها بأن يؤتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة و خصوصياتها ليكون المجموع اربع ركعات و يمتثل بها كل من الأمر بالنافلة و الأمر بالغفيلة، لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما على تقدير ثبوت الغفيلة واقعا و امتثالا لأمر النافلة على تقدير عدم ثبوتها.

صلاة الوصية

(1) قد اتضح الحال في صلاة الوصية مما سردناه في صلاة الغفيلة لان مدركها هو ما رواه الشيخ في المصباح عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّٰه (ص) انه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى: الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة و في الثانية الحمد

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست