responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 79

..........


أشير إليه في جملة من الروايات كمعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد اللّٰه(ع) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد اللّٰه(ع): هو في عنقه قال أو لم يقل و كل مفت ضامن [1].

و كالأخبار المستفيضة الدالة على أن من افتى بغير علم فعليه وزر من عمل به [2] و يؤيد ذلك ما ورد في الحج من أن كفارة تقليم الأظافر على من افتى به [3] لا على المباشر.

و من ذلك يستكشف بوضوح أن ما ذكرناه في معنى التقليد هو المعنى المتفاهم العرفي من لفظة التقليد عند إطلاقها بل عليه جرت اللغة الدارجة في عصرنا حيث ترى يقولون: قلدتك الدعاء و الزيارة. إذا الاصطلاح الدارج و اللغة و العرف متطابقة على أن التقليد هو الاستناد الى قول الغير في مقام العمل هذا.

إلا أن صاحب الكفاية (قده) لم يرتض بذلك و ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ و الالتزام و منع عن تفسيره بالعمل استنادا إلى رأي الغير، نظرا إلى أن التقليد إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأوّل عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد، لان ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الذي هو العمل، مع أن العمل لا بدّ أن يكون مسبوقا بالتقليد، لان المكلف لا بد أن يستند في أعماله الى حجة


[1] المروية في ب 7 من أبواب آداب القاضي من الوسائل.

[2] راجع ب 4 من أبواب صفات القاضي و 7 من أبواب آداب القاضي من الوسائل.

[3] راجع ب 13 من أبواب بقية كفارات الإحرام من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست