responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 44

..........


لتلك المسألة و أمكن التكلم على أن الحكم الظاهري عند انكشاف خطائه و خلافه هل يجزى عن الواقع فلا تجب إعادته أو قضائه أو لا؟

فنقول: إن انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية قد يكون بالعلم و عدم مطابقتها مع الواقع وجدانا بان يقطع المجتهد- مثلا- على أن فتواه السابقة مخالفة للواقع. و قد ادّعي الإجماع على عدم الاجزاء في تلك الصورة و ذلك لعدم امتثال الحكم الواقعي و بقائه بحاله.

و قد يكون بقيام حجة معتبرة على الخلاف و هل يجزى الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الواجب واقعا إعادة أو قضاء أو لا يجزى؟ فيه خلاف فقد يقال بالاجزاء مطلقا و اخرى يلتزم بعدمه كذلك و فصل الماتن (قده) بين العبادات و المعاملات بالمعنى الأخص أعنى العقود و الإيقاعات و بين غيرهما من الأحكام الوضعية و التكليفية.

حيث ذكر في المسألة الثالثة و الخمسين: إذا قلّد من يكتفي بالمرة- مثلا- في التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة، ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

و أمّا إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء و أمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته. و كذا في الحلية و الحرمة فإذا افتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الأكل. و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست