responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 45

..........


و حاصله أن في العقود و الإيقاعات و كذلك العبادات يجوز للمقلد أن يرتب آثار الصحة عليهما و لو بحسب البقاء بأن يعمل فيهما على فتوى المجتهد السابق و إن علم مخالفتهما للواقع بحسب فتوى المجتهد الذي قلّده ثانيا و هذا بخلاف الأحكام الوضعية أو التكليفية فإن العمل فيهما على فتوى المجتهد السابق يختص بصورة انعدام موضوعهما و أمّا مع بقائه فلا بد من العمل على فتوى المجتهد الذي قلده ثانيا هذا.

إلا أنه لا يرجع إلى محصل معقول فان فتوى المجتهد السابق إن كانت حجة على مقلديه و جاز تطبيق العمل عليها بحسب البقاء فهي كذلك في كلا الموردين و إن لم تكن كذلك و لم يجز تطبيق العمل عليها بقاء فهي أيضا كذلك في كليهما. اللّهم إلا أن يدعى أن الاجزاء على خلاف القاعدة و لا يمكن الالتزام به إلّا بدليل و قد قام الدليل عليه- و هو الإجماع- في العبادات و المعاملات بالمعنى الأخص دون غيرهما. و سيأتي الجواب عن ذلك قريبا إن شاء اللّٰه فهذا التفصيل لا أساس له إذا لا بد من الالتزام امّا باجزاء الأحكام الظاهرية مطلقا و إمّا بعدمه كذلك.

و تفصيل الكلام في المسألة:

أن حجية الطرق و الأمارات لو قلنا إنها من باب السببية دون الطريقية بأن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدى ففي المعاملات بالمعنى الأخص أعنى العقود و الإيقاعات و كذا المعاملات بالمعنى الأعم كما في الطهارة و النجاسة و الجامع الأحكام الوضعية بأجمعها لا يتحقق انكشاف خلاف قط و وجهه:

أن الاحكام الوضعية ليست متعلقة بأفعال المكلفين لتكون كالأحكام التكليفية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها بل الأحكام الوضعية تتعلق بالموضوعات الخارجية غالبا كما في الملكية و الزوجية و نحوهما فلا معنى لكون متعلقاتهما ذات مصلحة أو مفسدة بل الأحكام الوضعية تتبع المصالح و المفاسد في جعلها و إنشائها.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست