responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 410

(مسألة 66) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام (1) و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح، و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط- مثلا- الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، و الأحوط الجمع بين التوضؤ به و التيمم.

و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت، و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، و إذا كان عنده الطين- مثلا- فالأحوط الجمع، و هكذا.

(مسألة 67) محل التقليد و مورده (2) هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين.


أو للأعلم و غير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد انما يجوز أن يقلد كلا منهما في بابين أو عملين متعددين، و ليس له التبعيض في تقليدهما في أحكام العمل الواحد و قد ذكرنا الوجه في ذلك في المسألتين المذكورتين فليراجع.

(1) على ما بينا تفصيله في المسألة الثانية عند التكلم على الاحتياط فراجع.

محل التقليد و مورده:

(2) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست