responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40

..........


الاحكام بالعالمين بها بل هي تعمهم و الجاهلين فحالها حال بقية الأمور الواقعية التي قد تصاب و قد تخطأ.

على أن ذلك هو الذي تقتضيه إطلاقات الأدلة في نفسها كما دل على حرمة الخمر و نجاستها أو على مملكية شيء أو سببيته للضمان أو غير ذلك من الاحكام لأن مقتضى إطلاقها عدم اختصاص مداليلها بالعالمين و أن الخمر محرمة و موت المورث سبب لملكية الوارث علم بهما أم لم يعلم قام هناك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا.

و قد يتوهم أن تعميم الاحكام للجاهلين لازمة اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد و هو مستحيل و ذلك لان مقتضى إطلاق الدليل لو كان ثبوت الحكم الواقعي حتى على الجاهلين فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعي لا محالة، كما أنه محكوم بحكم آخر يخالفه أو يماثله و هو الحكم الظاهري المدلول عليه بالأمارات أو الأصول الجارية في حق الجاهل بالحكم الواقعي إذا يكون المكلف موردا لحكمين متنافيين أو متماثلين.

إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها في أوائل بحث الظن مفصلا و بيّنا أن الاحكام الواقعية غير متنافية مع الأحكام الظاهرية فليراجع هذا كله بالإضافة إلى الأحكام الواقعية.

أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان:

مرحلة الجعل:

أعنى جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست