responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 41

..........


سواء أ كان موضوعها أمرا متحققا و موجودا في الخارج أم لم يكن له وجود أصلا، لأن الحكم إنما جعل عليه على تقدير وجوده و تحققه و من هنا قلنا إن القضية الحملية مرجعها إلى القضية الشرطية و بالعكس.

و مرحلة الفعلية:

التي نعبر عنها بمرتبة المجعول و نريد بها ما إذا وجد موضوع الحكم و تحقق خارجا.

أما مرحلة الجعل فلا ينبغي الإشكال في أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية في تلك المرحلة فقد تخطأ و قد تصاب و ذلك لان القول فيها بالتصويب أيضا يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فترى أن مثل الاستصحاب مورد للآراء المتخالفة فمنهم من ذهب إلى حجيته مطلقا كصاحب الكفاية و غيره و منهم من ذهب إلى عدم اعتباره في الشبهات الحكمية كما اخترناه. و منهم من فصل بين الشك في المقتضى و الشك في الرافع و منهم من ذهب إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في محلّها.

و من البديهي عدم إمكان مطابقة الأقوال المذكورة للواقع بأجمعها لأنه يستلزم جعل الحجية على الاستصحاب و عدم جعلها و هو ما قد مناه من المحذور فلا مناص من أن يكون أحدها مطابقا للواقع دون غيره فالأحكام الظاهرية في مرحلة جعلها مما لا يمكن فيه الالتزام بالتصويب.

و أمّا بحسب مرحلة الفعلية فالأحكام الظاهرية فيها مما لا يتصور فيه التردد و الخطاء و لا بد فيها من الالتزام بالتصويب لان الاختلاف فيها في تلك المرحلة يستند- دائما- إلى التبدل في الموضوع و لعلّه لأجل ذلك أخذوا العلم في تعريفهم للفقه و قالوا: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية .. و توضيح ما ذكرناه:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست