responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 381

(مسألة 52) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد (1) (مسألة 53) إذا قلد من يكتفي بالمرة- مثلا- في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة (2)


القول بالولاية- إن القضاة لهم نصب القيم و المتولي- حال حياتهم- و ارتفاعهما بموتهم. و أمّا أن لهم أن ينصبوا تلك المناصب إلى الأبد ليبقى بعد مماتهم فلم يحرز سيرتهم عليه.

و لا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم و المتولي بعد موت المجتهد الجاعل لهما، لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية و قد مر غير مرة عدم جريانها لابتلائها بالمعارض- دائما- بل الاستصحاب لا مجال له في المقام و إن قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية، لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولي من آثار ولاية القاضي الجاعل و شئونها، و معه إذا مات الجاعل ارتفعت ولاية القيم و المتولي لا محالة. إذا الموضوع غير محرز البقاء، و مع عدم إحراز بقائه لا معنى للاستصحاب.

(1) نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون ان يقلد الأعلم فيه، لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح، و ليس للعامي أن يكتفي بما اتى به كذلك فان فتوى الميت أو غير الأعلم مشكوكة الاعتبار، و العمل بما يشك في حجيته غير مؤمن من احتمال العقاب و لا يجتزى به العقل في امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الإجمالي بوجه. اللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحي المجوزين تقليد غير الأعلم أو الميت بقاء، فان بذلك يستكشف أن أعماله كانت مطابقة للحجة فيحكم بصحتها.

(2) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في أوائل الكتاب عند الكلام

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست