responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 382

و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. و أمّا إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء. و أما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، و كذا في الحلية و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الأكل. و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا.

(مسألة 54) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه (2) إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت.


على الاجزاء فلا نعيد.

الوكيل في عمل عن الغير:

(1) المكلف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل في إجراء عقد أو إيقاع و نحوهما فهل يعتبر أن يراعي وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد، أو أن الواجب أن يراعي وظيفة الغير؟ يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد، فان تفريغ ذمة الغير قد يصدر من المتبرع، و اخرى من الولي، و ثالثة من

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست