responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 368

..........


و هو فتوى الأعلم و لا يجب على المكلف غير العمل على طبق ما قطع باعتباره، و قد فرضنا أن فتوى غير الأعلم مما قامت على حجيته فتوى الأعلم المعلومة حجيتها.

و حيث أن العامي كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة لم يقم عنده دليل على عدم حجية فتوى غير الأعلم، و انما قلنا بوجوب تقليد الأعلم في حقه من باب الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية و التخييرية و مع الفتوى المقطوعة حجيتها لا يبقى مجال للاحتياط، و لا مانع معها من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم.

نعم إذا فرضنا أن العامي يتمكن من الاستنباط في تلك المسألة و أدى نظره إلى عدم جواز تقليد غير الأعلم و ان افتى الأعلم بجوازه لم يجز له الرجوع الى غير الأعلم بفتوى الأعلم بالجواز. و أما العامي غير المتمكن من استنباط ذلك فلا بد من أن يرجع إلى الأعلم في تلك المسألة فإذا أفتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم اتصفت فتاوى غير الأعلم بالحجية بفتواه نظير حجية خبر الثقة فيما إذا أثبتنا حجية الخبر الواحد بالأخبار المتواترة- إجمالا- و أخذنا بما هو القدر المتيقن من مداليلها و هو خبر العدل الإمامي و بعد هذا أخبر الثقة العدل بحجية خبر الثقة و ان لم يكن عدلا إماميا فإنه يثبت بذلك حجية خبر الثقة بعد ما لم يكن حجة على ما بيناه في التكلم على حجية الخبر، و على الجملة لا مانع من أن يقلد غير الأعلم بعد تقليده من الأعلم و إفتائه بجواز الرجوع اليه هذا.

على أن الاستشكال في حجية فتوى غير الأعلم لا تترتب عليه ثمرة في محل الكلام و ذلك لأن الشبهة في ذلك ان كانت من الأعلم فالمفروض أن الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم و لم يستشكل في جوازه. و ان كانت من غير الأعلم فالمفروض عدم حجية فتاواه إذ الحجة على العامي انما هي فتوى الأعلم فحسب فإذا افتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم لم يكن أي مانع من تقليده و كان هذا في الحقيقة تقليدا من الأعلم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست