نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 321
..........
ركن الصلاة فوجوب الإعادة أو القضاء في هذه الصورة مما لا ينبغي التوقف فيه، حتى على القول بعدم وجوب الإعادة في موارد تبدل الاجتهاد و العدول لما ادّعى من الإجماع و السيرة فيهما على عدم وجوبهما.
و ذلك لأنا لو سلمناهما و التزمنا في تلك الموارد بالاجزاء فهو أمر قلنا به على خلاف القاعدة، لأنها يقتضي وجوب الإعادة و عدم الاجتزاء بما اتى به، و معه لا بد من الاقتصار فيهما على موردهما، و هو ما لو صدر العمل عن الاستناد الى فتوى من يعتبر قوله في حقه، أو على الأقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. و أمّا من لم يستند في عمله إلى حجة شرعية و لا أن فتوى المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرة و لا الإجماع بوجه.
و أمّا إذا كان عمل العامي مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاجزاء و الشرائط غير الركنيين، كما إذا اتى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، أو صلى من دون سورة و قد افتى المجتهد الفعلي بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورة في الصلاة فالصحيح عدم وجوب الإعادة و القضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله و مترددا في صحته حين اشتغاله به، و ذلك لحديث لا تعاد، لانه يشمل الناسي و الجاهل القاصر و المقصر كليهما.
و الذي يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء [1] و المسألة السادسة عشرة إلا أن الإعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما أيضا في المقام، و الأمران:
«أحدهما»: الإجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد. نظرا إلى أن ذلك غير مختص بالعقاب و كون الحكم متنجزا في حق المقصر و عدم معذرية جهله بل يعمّه و البطلان كليهما و مقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما