responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 320

..........

(أما الصورة الأولى):


فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل و فساده انما هو مطابقته للواقع و مخالفته له، و الطريق الى استكشاف ذلك انما هو فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان العمل لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب، فمع مطابقة عمله لما افتى به المجتهد الفعلي عند الالتفات يحكم بصحته، كما إنه يحكم ببطلانه إذا خالفه و هذا لعلّه مما لا كلام فيه.

و إنما الكلام في أن الإعادة هل يختص وجوبها بما إذا كان عمل المكلف فاقدا للأركان فحسب، و لا تجب إذا كان فاقدا لغيرها من الأمور المعتبرة في المأمور به، كما كان هذا هو الحال فيما إذا اتى باعماله عن التقليد الصحيح ثم انكشفت مخالفته للواقع كما في موارد العدول و تبدل الرأي، أو أن الاعمال السابقة تجب إعادتها مطلقا سواء استند قصورها إلى فقدها لأركانها أو إلى فقدها لغيرها من الأمور المعتبرة في المأمور به؟

لا شبهة في أن عمل العامي في محل الكلام إذا كان مخالفا للواقع لفقده شيئا من الأركان المقومة للمأمور به ليس له أن يجتزئ به في مقام الامتثال لانه محكوم بالفساد و البطلان و تجب عليه إعادته أو قضائه، لأنه لم يأت بما هو الواجب في حقه و إن كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان العمل، لما أشرنا إليه من أن المدار في استكشاف مطابقة العمل أو مخالفته للواقع مطابقة العمل المأتي به لفتوى المجتهد الذي يجب أن يقلّده بالفعل، لسقوط فتوى المجتهد السابق عن الحجية على الفرض.

فإذا أفتى بأن الواجب- على من أحدث بالأكبر و تيمم لعدم تمكنه من الاغتسال، ثم أحدث بالأصغر- هو الوضوء دون التيمم و المفروض أن المكلف تيمم لصلاته كشف ذلك عن أن عمله كان مخالفا للواقع لفقده الطهور الذي هو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست