responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 312

..........


التعليق على قبول المشتري للالتزام المعاملي.

و هذا بخلاف الصورة المتقدمة، لأن كون الفرس أو الكتاب من جياد الخيل أو من طبعة النجف أمر خارج عن الاختيار و لا معنى للالتزام بما هو غير مقدور الملتزم، فما قدمناه لا يأتي إلا فيما هو داخل تحت الاختيار.

و هذان قسمان و لا يخلو أمر الاشتراط من أحدهما.

نعم الأمران قد يجتمعان في بعض الموارد، كما في اشتراط الأمر الاختياري للمشروط عليه في العقود الجاري فيها جعل الخيار كالبيع و الإجارة، نظير بيع الدار على أن يخيط المشتري ثوب البائع، و ذلك لانه من تعليق أصل البيع على التزام المشتري بالخياطة و تحققها في الخارج، و نتيجته وجوب الخياطة على المشتري بعد المعاملة، و ثبوت الخيار للبائع على تقدير التخلف و عدم تحقق الخياطة خارجا.

و قد ظهر مما سردناه في معنى الاشتراط أن ما ذكره بعضهم من أن الاشتراط بمعنى الالتزام في الالتزام مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الالتزام المستقل الذي ليس له أيّ ارتباط بالمعاملة لا معنى لأن يكون شرطا لها أبدا حسب ما عرفته من الارتكاز و الاستقراء، فان الشرط يعتبر أن يكون مرتبطا بالالتزام المعاملي، و الربط إنما هو بأحد الأمرين المتقدمين، و لا ثالث لهما كما مر، هذا كله في الأمور الاعتبارية غير القصدية.

أما القسم الثالث: و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الخارجية

كشرب المائع على أنه ماء، أو ضرب أحد على أنه كافر و هكذا فقد ظهر الحال فيه مما بيناه في القسم المتقدم.

و حاصله: أن الأمور الخارجية أيضا ليست موردا للتقييد، فان الموجود الشخصي و الأمر الخارجي لا إطلاق له ليكون قابلا لتقييده، و الشرب و الضرب الخارجيان لا يعقل أن يقعا على أزيد من شيء واحد إما الماء و إما المائع الآخر،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست