responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 311

..........

معنى الاشتراط


إذا يقع الكلام في معنى الاشتراط فنقول: إن معناه في الأمور الجزئية حسب ما يقتضيه الاستقراء و الارتكاز أحد أمرين على سبيل منع الخلو:

«أحدهما»: تعليق الالتزام بالمعاملة، و عدم الرجوع فيها على تحقق الشرط في الخارج، و هذا كما في اشتراط كون الفرس من جياد الخيل أو الكتاب المعين من طبعة كذا، و غير ذلك من الأوصاف و القيود الخارجة عن الاختيار، فان معنى اشتراطها حسب ما يفهمه العرف بارتكازهم أن التزامي بالبيع معلق على كون الفرس كذا أو الكتاب من طبعة كذا فعند التخلف يثبت للمشروط له الخيار في الالتزام بالمعاملة و فسخها.

«ثانيهما»: تعليق أصل الالتزام المعاملي على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط في الخارج- لا على وجوده خارجا- و هذا كما في الموارد التي لا يجرى فيها الخيار، كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار المسكن بيدها فان النكاح لا يجرى فيه الخيار، فمعنى الاشتراط فيه أن التزام الزوجة بالنكاح و الزوجية معلق على التزام الزوج بان يكون اختيار المسكن بيدها، فالزوج بقوله: قبلت يبرز أمرين أحدهما التزامه بأصل الزواج، و ثانيهما التزامه بالعمل في الخارج، و ليست نتيجته الخيار عند تخلف الزوج عما التزم به في المعاملة، فإن النكاح كما مرّ مما لا يجرى فيه جعل الخيار عند العقلاء و لا في الشريعة المقدسة، بل و لا في الأديان السابقة، فالاشتراط في مثله ليس بمعنى التعليق في الالتزام بالمعاملة، و إنما هو من التعليق في أصل الالتزام المعاملي.

و مثل هذا التعليق غير مضر بصحة العقد، لانه تعليق على التزام الطرف الآخر- لا على وجود الشرط في الخارج- نظير التعليق في الإيجاب، لأنه من

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست