responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 310

..........


أما الصورة الأولى: كما لو اشترى دورة كتاب كالتهذيب على انه طبعة النجف- مثلا- و دفعه إليه عند تسليمه من غير تلك الطبعة فلا كلام في انه من التخلف في مقام الأداء و لا يستتبع ذلك بطلان المعاملة و لا الخيار للمشتري و إنما له أن يطالب البائع بما تعلقت به المعاملة، لأن ما دفعه اليه غير ما اشتراه منه المشتري.

و الاشتراط في هذه الصورة من باب التقييد دائما، و لا يعقل أن يكون من باب الداعي بوجه، لأنه يوجب التقييد في متعلق الالتزام و يحصصه بحصة خاصة غير منطبقة على الحصة الفاقدة لها، إلا أن تخلفه غير موجب للبطلان و لا الخيار.

نعم للمشتري مطالبة البائع بالمبيع، كما أن له ان يرضى بالتبديل و هو أمر آخر وراء المعاملة.

أما الصورة الثانية: كما إذا اشترى كتابا معينا في الخارج على انه طبعة كذا و انكشف انه ليس من تلك الطبعة، فالاشتراط فيها يستحيل أن يكون من باب التقييد ابدا، و ذلك لان متعلق المعاملة جزئي خارجي لا إطلاق له، و لا معنى للتقييد فيما هو مقيد في نفسه، إذ التقييد إنما يتصور فيما كان موسعا في نفسه و قابلا للانقسام إلى قسمين أو أكثر و هذا غير معقول في الجزئي الخارجي، فإن الكتاب المعين اما أن يكون من طبعة كذا من الابتداء و اما أن لا يكون، و يستحيل أن يكون من تلك الطبعة تارة و من طبعة غيرها تارة أخرى فإرجاع الاشتراط في الجزئيات الخارجية إلى التقييد غير معقول.

نعم يمكن أن يرجع الاشتراط في مثلها إلى أصل الالتزام بان يقال إن أصل الالتزام المعاملي معلق على أن يكون الكتاب المعين من طبعة كذا، إلا أن إرجاعه الى ذلك يقتضي بطلان المعاملة لأن التعليق مبطل في العقود حتى إذا كان المعلق عليه حاصلا في الواقع.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست