responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180

..........


في جواز رجوعه إلى الميت و عدمه.

ثم إن الحي الأعلم إذا بنى على جواز البقاء أو على وجوبه جاز للمقلد أو وجب عليه العمل بآراء الميت فيما قد تعلمه منه حال الحياة و كان متذكرا له بعد موته، سواء أ كان ذلك حكما تكليفيا من وجوب شيء أو حرمته و نحوهما أم حكما وضعيا كالصحة و الحجية و أمثالهما من الأحكام الوضعية، مثلا إذا كان الميت بانيا على حجية الخبر الواحد الثقة جاز للمقلد أيضا أن يبنى على حجيته تبعا لمن قلده، و هذا لعله مما لا كلام فيه.

و إنما الكلام في أن الميت لو كان بانيا على جواز البقاء، و افتى الحي الأعلم أيضا بجوازه فهل يجوز للمقلد أن يبقى على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء أو أن لها خصوصية بها تمتاز عن بقية المسائل و الأحكام الوضعية و لا يجوز فيها البقاء على تقليد الميت؟ و تفصيل الكلام في هذه المسألة: أن الحي الأعلم إما أن يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت أو بوجوبه أو بحرمته، كما أن الميت إما أنه كان يفتي بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته فهذه تسع صور:

و لا ينبغي التوقف في أن الحي الأعلم بعد ما بنى على عدم جواز البقاء على تقليد الميت لم يترتب اىّ أثر على فتوى الميت سواء أفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته لسقوط فتواه عن الحجية بموته، و معه يجب على المقلد أن يتبع فتوى الحي في تلك المسألة و لا مانع من ان يرجع إلى الميت إذا أفتى الحي بجوازه، و ليس له أن يعتمد على فتوى الميت بنفس فتواه بجواز البقاء لانه دور ظاهر. و بذلك اتضح حكم الصور الثلاث أعنى ما إذا كان الميت بانيا على جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته، و فرضنا أن الحي بنى على حرمته، و على الجملة ان مع حكم الحي بحرمة البقاء لا يبقى مجال لملاحظة أن الميت يفتي بأيّ شيء و هذه المسألة نظير ما يأتي من أن غير الأعلم إذا أفتى بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، و بنى الأعلم على الجواز

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست