نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 181
..........
لم يصغ إلى فتوى غير الأعلم بوجه فحكم تلك الصور ظاهر لا اشكال فيه.
إذا يقع الكلام في الصور الباقية و هي ست، ثنتان منها أعني ما إذا أفتى الميت بحرمة البقاء و بنى الحي على جوازه أو وجوبه يأتي عليهما الكلام بعد الفراغ عن التكلم في الصور الأربع الآتية إن شاء اللّٰه، فالكلام متمحض فيما إذا أفتى كل من الميت و الحي بجواز البقاء أو بوجوبه و هي أربع صور:
فتوى الحي و الميت بجواز البقاء
«الصورة الأولى»: ما إذا أفتى الحي الأعلم بجواز البقاء على تقليد الميت و ذهب الميت أيضا إلى جوازه فهل يجوز- في هذه الصورة- البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء أو لا يجوز؟
فقد يقال: بعدم جواز البقاء في مسألة جواز البقاء نظرا إلى اللغوية و استلزام ذلك أخذ الحكم في موضوع نفسه، حيث أن جواز البقاء حكم فلا يصح أن يقال:
يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء.
و هذه المسألة قد تفرض فيما إذا اتحد نظر الميت و الحي فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء بأن رأي كل منهما أن تعلم فتاوى الميت أو الالتزام بالعمل بها- حال حياته- يكفي في جواز البقاء على تقليده، أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو الالتزام لا يجدي في جواز البقاء بل يعتبر فيه العمل بها حال حياته.
و في هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء، و ذلك لان فتوى الحي بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة معتبرة في جميع المسائل الفرعية- غير مسألة البقاء- إذا يكون جعل الحجية لفتوى الميت- بجواز البقاء- لإثبات حجية فتاواه في المسائل الفرعية لغوا و من تحصيل الحاصل، لوضوح أنه لا معنى للتنجيز بعد التنجيز، و لا للمعذرية بعد المعذرية، و قد فرضنا أن فتاواه صارت حجة شرعية أي معذرة و منجزة بفتوى الحي بجواز البقاء، فلا حاجة معه
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 181