responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151

..........


الأخذ بما يحتمل تعينه و ذلك لان الواقع منجز على المكلف و لا مناص من أن يخرج عن عهدته، و لا إشكال في أن العمل على طبق ما يحتمل تعينه في الحجية معذر قطعا لانه إما حجة معينة أو انه أحد فردي الحجة التخييرية. و أما العمل بما يحتمل أن يكون حجة تخييرية فلم يحرز كونه معذرا، إذ نحتمل أن لا تكون حجة أصلا فلا يؤمن من العقاب بالاعتماد عليه، و العقل قد استقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و هذا هو الذي يقال: الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها.

و حيث أنا بيّنا في أوائل الكتاب أن الاحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بالعلم الإجمالي الكبير للعلم بان في الشريعة أحكاما إلزامية وجوبية أو تحريمية فتكون حجية الحجج التي منها فتوى الفقيه معذرة فحسب و قد عرفت أن دوران الأمر بين الحجة التعيينية و التخييرية- بهذا المعنى- مورد لقاعدة الاشتغال و الأصل فيه يقتضي التعيين.

و من هنا يتضح أن وجوب تقليد الأعلم- على هذا التقدير- انما هو من باب الاحتياط لا انه مستند إلى الأدلة الاجتهادية فان مفروضنا أن الأدلة لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم و عدمه و انتهت النوبة إلى الشك و انما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقها معذر على كل حال فهو أخذ احتياطي تحصيلا للقطع بالفراغ لا أن فتواه حجة واقعية. هذا.

و ربما يقال: الاستصحاب قد يقتضي جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم فيكون الاستصحاب هو المعذر على تقدير المخالفة و ذلك كما في المجتهدين المتساويين في الفضيلة، فإن المكلف مخير بينهما فلو قلّد أحدهما تخييرا ثم تجددت الأعلمية للآخر فإنه إذا شك في جواز تقليد غير الأعلم فمقتضى الاستصحاب هو الجواز و بقاء فتوى غير الأعلم على حجيتها و بذلك نلتزم بجواز تقليده مطلقا لانه لو ثبت جواز تقليد غير الأعلم و حجية فتواه في مورد ثبتت في بقية الموارد لعدم القول

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست