responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 130

..........


مريد للرجوع ليومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه، و قلد المكلف أحدهما فقصر في صلواته ثم عدل الى فتوى ثانيهما فأتم فيها لانه يستلزم العلم ببطلان صلواته المقصورة أو صلواته غير المقصورة لعدم مطابقتها للواقع.

بل لو وقع ذلك في الصلاتين المترتبتين كما في الظهرين- مثلا- على ما مثل به بعضهم لعلمنا ببطلان الثانية علما تفصيليا إمّا لبطلان الصلاة الأولى فالثانية أيضا باطلة و امّا لبطلان الثانية في نفسها.

و الجواب عن ذلك أن هذه المناقشة لا يختص المقام بل تأتي بعينها في موارد العدول الواجب أيضا كما إذا فرضنا- في المثال- أن المجتهد الثاني، أعلم من الأوّل أو أن الأول مات أو جن أو أنه عدل عن فتواه بعد ما عمل المكلف على طبقها فان العدول في تلك الموارد واجب و لا اشكال فيه.

و الذي ينبغي أن يقال في حل الشبهة في مطلق العدول أن المكلف إذا عدل الى الفتوى المتأخرة فمقتضى القاعدة الأولية أن يعيد اعماله التي اتى بها على طبق الفتوى المتقدمة لأن بالفتوى الثانية يستكشف عدم كونها مطابقة للواقع من الابتداء.

نعم لو قام هناك دليل دل على صحة ما اتى به على طبق الحجة السابقة أي دل على اجزائها عن الواقع- كما ذهب إليه بعضهم- لم تجب عليه الإعادة لصحتها و صحة الأعمال اللاحقة المترتبة على صحتها و هذا من غير فرق بين أن يكون العدول سببا للعلم بالمخالفة التفصيلية أو الإجمالية و بين أن لا يكون.

و أما لو لم يقم دليل على صحة الأعمال السابقة و إجزائها عن الواقع فلا مناص من الإعادة حتى لا يحصل العلم بالمخالفة من غير معذر، و الاجزاء و ان لم يقم دليل عليه على نحو الكلية إلا أن حديث لا تعاد- على ما قدمناه في أوائل الكتاب- يقتضي عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع في الصلاة في غير الخمسة المستثناة في الحديث لانه على ما حققناه هناك لا يختص الناسي كما ذهب إليه شيخنا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست